Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الأول: في الأولياء وما يتعلق بهم
  4. الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

الفرْعُ الرابعُ:

فِي أحَادِيثَ متفرقة

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن الزبير، قال: "أُتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السِّرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "عشرة النساء"، وقد أخرجه مالك في الموطأ (١) إسنادًا ولفظًا.

وكذا أخرجه البيهقي (٢).

قوله: "نكاح السر" يريد به ترك إظهاره والإعلان به، فإن أعلان النكاح مستحب.

وقوله "لا أجيزه" أي لا أمضيه وأقره.

وقوله: "لو كنت تقدمت فيه لرجمت" يريد النهي عنه والتحذير منه، أي لو كنت نهيت عنه وفعل لرجمت فاعله.

وقد تقدم في الفرع الأول في حديث ابن عباس تفصيل المذهب في شهود النكاح؛ فلم نذكره ها هنا اختصارًا.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي [عروبة] (٣)، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أنكح الوليان، فالأول أحق".

وأخبرنا الشافعي بهذا الإسناد عن الحسن، عن رجل من أصحاب

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 356 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.