Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 359

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني: في الجمع بين الأقارب

الفصْل الثاني:

فِي الجمْع بيْن الأقارب

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرجه مالك في الموطأ (١) إسنادًا ولفظًا.

فأما البخاري فأخرجه (٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن محمد بن المثنى [و] (٤) ابن [بشار] (٥) وأبي بكر بن نافع، عن ابن [أبي] (٦) عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (٧).

وأما أبو داود فأخرجه (٨) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة.

وأما الترمذي فأخرجه (٩) عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 359 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.