Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني: في الجمع بين الأقارب

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أَخْبُرَهُمَا جميعًا".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه قال: "سئل عمر بن الخطاب عن الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: ما أحب أن أَخْبُرَهُما جميعًا".

قال عبيد الله: قال أبي: "فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو".

هذا أخرجه مالك في الموطأ (١)، وذكر الرواية الأولى وزاد فيها: "ونهاه عن ذلك".

قوله: "ما أحب أن أَخْبُرَهُما" أي أن يطأهما معًا؛ لأنه إذا وطئ الواحدة فقد خبرها، فلذلك قال: "ما أحب أن أَخْبُرَهُما جميعًا" أي أجمع في الاختبار بينهما, ولذلك قال عبيد الله بن عبد الله: قال أبي: "فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو" أي أكثر احتياطًا، أي لو أنه كان يحرم الجمع بينهما قطعًا لا أنه يتوقف ويقول: "ما أحب أن أخبرهما جميعًا".

والمذهب: أن الرجل إذا وطئ أمته لا تحل له أمها ولا بنتها أبدًا؛ لأن هذا وطء له حرمة، يتعلق به لحوق النسب فتعلق به تحريم بنتها، كوطء الزوجة، وأما الأم فتحرم بعقد النكاح لأنها تصير به فراشًا، والوطء آكد في ذلك من العقد؛ ولأنه إذا حرمت البنت بالأم فالأم أولى؛ لأن البنت أوسع في الإباحة من الأم.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذَ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: "إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي، أفأستسر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 363 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.