Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثالث في نكاح المتعة

فتارة يكون على الرأس وتارة على الأكتاف.

وأما قوله: "ولو كنت تقدمت لرجمت" أي لو كنت نهيت عنها ثم فعلها لرجمت فاعلها.

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهى عنهما وأعاقب [عليهما] (١):

إحداهما: متعة النساء؛ فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل ألا غيبته في الحجارة.

والأخرى: متعة الحج؛ افصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

فَبَيِّنٌ في قول عمر أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة، لا على التحريم.

وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها، وأوعد العقوبة عليها؛ لأنه علم نهي النبي ﷺ عنها بعد الإذن فيها، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه، فلا يجوز أن يظن به غير ذلك، وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي ﷺ وذلك فيما انتشر عنه من دية الجنين، وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك، فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي ﷺ من غير ثبوت ما نسخه عنده، وهو كقول علي لابن عباس: "أنت امرؤٌ تائه؛ إن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة" إلا أن رأوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه، وقد ذكره بعضهم والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 373 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.