Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الخامس في نكاح المحلل والزناة

وقد [جلد ابن] (١) الأعرابي في الزنا مائة، وغربه عامًا, ولم ينهه -علمنا- أن ينكح ولا واحدًا أن ينكحه إلا زانية.

وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها، فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما.

وقد روي عنه أن رجلاً شكى إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس، فأمره بفراقها فقال له: إني أحبها. فأمره أن يستمتع بها.

وأخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: "أتى رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس، قال النبي ﷺ: فطلقها. فقال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذن".

هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي.

فأما أبو داود فأخرجه (٢) عن الحسين بن حريث المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس ... وذكر نحوه.

وأما النسائي (٣) فأخرجه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد، عن حماد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير.

وعن عبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس -عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه- قالا: "جاء رجل .. " فذكر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 382 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.