Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل السادس في نكاح المشرك

الْفصْل السَّادِسُ

في نِكَاحِ المشْركِ

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الثقة -أحسبه إسماعيل بن إبراهيم بن علية- عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال [له] (١) النبي ﷺ: أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: "أن النبي ﷺ قال لرجل من ثقيف -أسلم وعنده عشر نسوة-: أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

أخرج الرواية الأولى والثانية في كتاب "أحكام القرآن"، وأخرج الرواية (الثالثة) (٢) في كتاب "التعريض بالخطبة".

هذا الحديث أخرجه الترمذي (٣) عن هناد، عن عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري ... بالإسناد، وذكر الحديث إلى قوله: "أربعًا" وقال: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره، عن الزهري قال: حُدثت عن محمد بن سويد الثقفي: "أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة".

قال محمد: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رجلاً من ثقيف

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 386 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.