Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل السادس في نكاح المشرك

"النسوة" جمع امرأة من غير لفظها, ولا واحد للنسوة من لفظها.

"وسائر" الشيء باقيه، من السؤر: بقية الشراب، وكثير من الناس يطلقون سائر الشيء على كله وهو غلط؛ وإنما السائر: الباقي.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو كن كتابيات؛ كان عليه أن يختار منهن أربعًا ويفارق الباقي، سواء اختار الأوائل في نكاحه أو الأواخر، وبه قال مالك وأحمد ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: إن كان تزوجهن في عقد واحد فارق جميعهن، وإن كان ذلك في عقود لزمته الأربع الأوائل وفارق البواقي؛ فإن العقد إذا تناول أكثر من أربع يحرم من طريق الجمع، ولا يكون مخيرًا فيه بعد الإسلام. وهذا بخلاف صريح الحديث.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف [بن] (١) الحارث، عن نوفل [بن] (١) معاوية قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي ﷺ، قال: فارق واحدة وأمسك أربعًا، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها".

هكذا جاء الحديث في "المسند" عن بعض أصحابنا، وقد جاء في كتاب "السنن" (٢) للبيهقي قال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد ... وذكر الحديث، وقال في آخره: "فقال لي رسول الله ﷺ أمسك أربعًا؛ أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ففارقتها".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 388 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.