Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل السابع في نكاح المريض

حياة عمر وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض؛ لتشرك نساءه في الميراث، وكانت بينها وبينه قرابة".

قال: وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع: "أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض، فجاز ذلك".

هذا الحديث مُؤَكِّد للحديث الذي قبله.

و"العاقر" المرأة التي لا تحبل، وهذا أولى من قولنا: لا تلد؛ لأن قولنا: لا تلد فيه تعذر الولادة عليها بعد الحبل، وليس المراد بالعاقر هذا، فالمراد امتناعها من الحبل.

وقوله: "كانت بينه وبينها قرابة" ذكر السبب الذي من أجله تزوجها في مرضه, لأنه أراد نفعها بما ترثه من ماله بخلاف ما أراد عبد الرحمن ابن أم الحكم في زواجه، فإنه أراد الإضرار بزوجته.

قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم: "أن شريحًا قضى في نكاح رجل [نكح] (١) عند موته، فجعل الميراث والصداق في ماله".

قال: وبلغنا: "أن معاذَ بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني؛ لا ألقى الله وأنا عزب".

وقد روي في إباحة نكاح المريض عن الزبير بن العوام وقدامة بن مظعون (٢).

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 394 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.