Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل العاشر في الأمة تعتق وزوجها عبد

كون زوج بريرة عبدًا؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث ولا الحديث الذي يجيء بعده عن ابن عمر في وجه الاستدلال بهما على أن زوجها [كان] عبدًا، وإنما ذكره عقيب كلامٍ أورده في بعض كتبه، ونحن نحكي القصة لتبيين سبب ذكره.

قال الشافعي: خالفنا بعض الناس في خيار الأمة، فقال: تخير تحت الحر كما تخير تحت العبد، وقالوا: روينا عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا.

قال الشافعي ﵁ فقلت له: روى عروة والقاسم عن عائشة ﵂: أن زوج بريرة كان عبدًا، وهما أعلم بحديث عائشة ممن رويت هذا عنه. قال: فهل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدًا؟ فقلت: هي المعتقة، وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجهين قد تُثبت أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما. قال: فاذكرهما.

فذكر الشافعي ﵁ هذا الحديث عن ابن عباس والحديث الذي يذكره بعد هذا عن ابن عمر، وإنما قال الشافعي بحديث ابن عباس وابن عمر: ونحن إنما نثبت ما هو أقوى [منهما] (١) لأن الحفاظ اختلفوا في عكرمة مولى ابن عباس، فمنهم من لم يحتج بحديثه -منهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح- ومنهم من يحتج بحديثه -وهؤلاء الأكثر- وعكرمة هو راوي هذا الحديث عن ابن عباس.

وأما حديث ابن عمر؛ فلأن في رواة حديثه القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري شيخ الشافعي، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فلم [ير] (٢) الشافعي ﵁ الاحتجاج بما رواه عنه، فلهاتين العلتين قال الشافعي ما قاله لمخاطبه، ولأجل ذلك أخرج هذين الحديثين.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 402 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.