Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الحادي عشر في أحكام متفرقة

الْفصْل الحادِي عَشَر

في أحْكَامِ مُتفَرّقةٍ

أخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب:

"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص [فمسها] (١) فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرم على وَلِيِّها".

وأخرج الشافعي ﵁ عن وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي: "في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص قال: إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها [فهي] (٢) امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك".

وأخرج الشافعي ﵁ فيما بلغه- عن يحيى بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضيء: "أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى علي ﵇ على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غره".

وأخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر: "أنه جعل أجل العِنِّين سنة".

هكذا رواه المزني عنه، ورواه الزعفراني عنه في القديم بالإسناد: "أن عمر قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 406 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.