Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 415

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني عشر في الوليمة وآداب الأكل

بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت".

قال الشافعي: وإن دعي إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم، فإن نحَّوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس.

وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت على بابها دُرْنُوكًا (١) فيه الخيل أولات الأجنحة، فأمرها فنزعته".

وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "من صَوّر صُورة، عُذِّب وكلف أن ينفخ فيها؛ وليس بنافخٍ" (٢).

وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله" (٣).

وأخرج الشافعي ﵁ عن سفيان قال: أخبرنا زكريا ومسعر، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، أن النبي ﷺ قال: "لا آكل متكئًا" (٤).

وأخرج الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه" (٥).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 415 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.