بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لو أهدي إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت".
قال الشافعي: وإن دعي إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم، فإن نحَّوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس.
وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "قدم رسول الله ﷺ من سفر وقد سترت على بابها دُرْنُوكًا (١) فيه الخيل أولات الأجنحة، فأمرها فنزعته".
وأخرج في كتاب "حرملة": أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "من صَوّر صُورة، عُذِّب وكلف أن ينفخ فيها؛ وليس بنافخٍ" (٢).
وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله" (٣).
وأخرج الشافعي ﵁ عن سفيان قال: أخبرنا زكريا ومسعر، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، أن النبي ﷺ قال: "لا آكل متكئًا" (٤).
وأخرج الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه" (٥).