Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب الصداق وفيه فصلان
  2. فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره

كتاب الصداق وفيه فصلان فيما يصح أن يكون صداقًا ومقداره

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله, إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي ﷺ: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: لا أجد شيئًا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا -لسور سماها- فقال رسول الله ﷺ: زوجتكها بما معك من القرآن".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رجلاً خطب إلى النبي ﷺ امرأة قائمة، فقال له النبي ﷺ في صداقها، فقال: التمس ولو خاتم من حديد".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رسول الله ﷺ زوج امرأة بسورة من القرآن".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرجه (١) في "الموطأ" بالإسناد والرواية الأولى.

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.

وعن قتيبة (٣) والقعنبي (٤)، عن عبد العزيز بن أبي حازم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 429 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.