Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 440

  1. كتاب الصداق وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني في أحكام الصداق

و"حسبها" بمعنى كافيها وقانعها، وكذلك المتوفى عنها زوجها لا متعة لها إجماعًا.

وأما المطلقة فإن كانت قبل الدخول ولم يفرض لها فلها المتعة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك وابن أبي ليلى والليث بن سعد: المتعة مستحبة وليست واجبة، وإن كان قد فرض لها مهرًا عند العقد فلها نصف المهر ولا متعة لها، وإن كان بعد العقد وقبل الطلاق فلها نصف المهر، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يسقط وتجب المتعة؛ لأنه فرضه بعد العقد، فأما إن كانت مدخولاً بها ففي المتعة قولان سواء كان فرض لها أولم يفرض، قال في القديم: لا متعة لها. وبه قال أبو حنيفة وإحدى روايتي أحمد.

وقال في الجديد: لها المتعة. وهي الرواية الثانية عن أحمد، وروي ذلك عن علي والحسن بن علي.

وقد اختلفوا في مقدارها، فقالوا: الواجب ما يقع عليه الاسم قليلاً كان أو كثيرًا، وقال قوم: الواجب مفوض إلى الحاكم على قدر مال الزوج أو حال المرأة.

وقال أبو حنيفة: المتعة ثلاثة أثواب؛ درع وخمار وملحفة إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص عن خمسة دراهم، وإنما تجب المتعة إذا كان الفراق من جهة الزوج لا من جهتها مثل أن يطلق، أو يخالع، أو يملَّك، أو يرتد وهي مسلمة، أو يسلم وهي كافرة، فلها المتعة.

وإن كان من قبلها فلا متعة ولا مهر، كما إذا ارتدت وهو مسلم، أو أسلمت وهو كافر، أو أعتقت وهو عبد.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع: "أن ابنة عبيد الله بن عمر -

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 440 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.