Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب الخلع والنشوز
  2. الفصل الأول: في النشوز

فهي ذائر بغيرها، والرجل ذائر أيضًا، الذكر والأنثى فيه سواء، قال الأزهري: منه امرأة ذئر على مثال فعل.

وقال: قال ابن الأعرابي: الذائر: العصيان والنفور والأنف. وقال: قال أبو عبيد: على فاعلت فهي مذائر إذا ساء خلقها وكذلك المرأة إذا نشزت.

و"أطاف بالشيء" أحاط به والكاف في "خياركم" راجعة إلى الأزواج أي لا تجدون الأزواج الذين يضربون نساءهم خياركم أيها الأزواج.

وفي هذا حث على احتمال سوء أخلاقهن ونفورهن، وأن لا يُضربن ولا يؤذين.

قال الشافعي: [يشبه] (١) أن يكون النبي ﷺ نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن يكون مباحًا لهم الضرب في خوف النشوز، واختار لهم أن لا يضربوا بقوله: "ولا تجدون أولئك خياركم".

قال: ويحتمل أن يكون النهي قبل نزول الآية بضربهن، ثم أذن بعد نزولها بضربهن.

وفي قوله: "ولا تجدون أولئك خياركم" دلالة على أن ضربهن مباح لا واجب، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله ﷺ.

وقال الشافعي: لا يبلغ بالضرب حدًّا, ولا ضربًا مبرحًا ولا مدميًا، ويتقي الوجه.

وفي معناه: الأماكن المخوفة من الجسد، والموالاة على موضع واحد.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة: "أنه قال في هذه الآية ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢) قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 450 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.