Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 459

  1. كتاب الخلع والنشوز
  2. الفصل الثاني في الخلع

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن جمهان مولى الأسْلميين، عن أم بكرة الأسلمية: "أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت".

هذا الحديث ذكره الشافعي في الحديث على أن الخلع طلاق، وقال: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده، وبقول عثمان نأخذ، وكان في القديم يقول: إنه فسخ، وحمل قول عثمان: "إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت" على العدد.

قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد بن حنبل: حديث عثمان: "الخلع تطليقة" لا يصح؟ قال: ما أدري جمهان ولا أعرفه.

وقال ابن المنذر: وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود: "الخلع تطليقة بائنة".

وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما [مقال] (١): وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. يريد حديثًا رواه عنه طاوس.

واستدل الشافعي في القديم على أنه فسخ لا طلاق وهو هذا.

قال الشافعي: واختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، قال: يتزوجها إن شاء الله تعالى؛ يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وقرأ إلى ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (٢).

قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: "كل شيء

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 459 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.