Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 470

  1. كتاب الطلاق
  2. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  3. الفرع الأول: في الصريح والكناية

الْفصْل الثانِي: فِي ألْفاظِ الطَّلاق

وَفِيه فَرْعانِ

الفرع الأول: في الصَّريح وَالكِنايةِ

أخبرنا الشافعي، أخبرنا محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته، ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي ابن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول ﷺ فقال: يا رسول الله، إنى طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود فأخرجه (١) عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي -في آخرين- عن محمد بن إدريس الشافعي بإسناده ولفظه.

وعن سليمان بن داود (٢)، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده ...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 470 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.