Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 480

  1. كتاب الطلاق
  2. الفصل الثاني: في ألفاظ الطلاق
  3. الفرع الثاني في التفويض والتخيير

ذلك".

قال الشافعي: بهذا نقول؛ إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة.

فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة، وهم يخالفون فيها فيجعلونها واحدة بائنة.

وقال الشافعي -فيما بلغه- عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الخيار: "إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها".

قال: وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.

وقال -فيما بلغه- عن شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: "إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي أهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة وهو أحق بها".

وبهذا نقول إذا أراد الطلاق، وهم يخالفون ويزعمون أنها تطليقة بائنة.

وقال الشافعي -فيما بلغه- عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء".

قال الشافعي: وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.

وقال الشافعي: عن ابن علية، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، عن زاذان، عن علي قال في الخيار: "إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها".

فلسنا ولا إياهم نقول بهذا القول.

أما نحن فنقول: إن اختارت زوجها فلا شيء، ويروى عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: "خَيَّرَنَا رسول الله ﷺ؛ فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقًا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 480 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.