Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 485

  1. كتاب الطلاق
  2. الفصل الرابع: في طلاق الثلاث

الْفصّلُ الرابعُ:

فِي طَلاقِ الثَّلاَث

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: "إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله ﷺ تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

أما مسلم فأخرجه (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.

وعن محمد بن رافع (١)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بالإسناد، وقال: "أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج.

وعن محمد بن عبد الملك بن مروان (٣)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته [ثلاثًا] (٤) قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 485 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.