Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثاني: في إسباغ الوضوء
  3. الفرع الثاني: في مقدار الماء الذي يتوضأ به

قال الشافعي: وبلغنا أن النبي ﷺ توضأ بالمُدِّ واغتسل بالصاع (١).

قال الشافعي: وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه لإكماله؛ واللَّه أعلم.

مع أنه قد روى عن النبي ﷺ أنه قال في الجنب: "فإذا وجدت الماء فأمسه طهرك" (٢) بغير توقيت شيء منه.

وبيان المذهب هو: أنه لا حد للماء الذي يغتسل به الجنب ويتوضأ به المحدث، إلا بأن يُمِرَّ الماء على الأعضاء ثم يجريه عليها.

قال الشافعي: فقد يخرق بالكثير فلا يكفى، ويرفق بالقليل فيكفي.

قال: وأحب إليَّ أن لا ينقص مما روى عن النبي ﷺ، أنه توضأ بالمُدِّ واغتسل بالصاع.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جسده بأقل من صاع، ولا المتوضئ أن يسبغ أعضاء وضوئه بأقل من مد. وفي هذا نظر: فإنه روى عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مد (٣).

ويمكن أن يستخرج من هذا الحديث مسألة معاياة (٤).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #13241, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.