Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 494

  1. كتاب الطلاق
  2. الفصل الخامس في طلاق العبد

الفَصْل الخامِس

فِي طلاَق العَبْدِ

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء".

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" (١) وزاد في آخره: "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه".

وقد أخرج الشافعي في القديم هذا الحديث بالزيادة المذكورة.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- استفتى زيد بن ثابت، فقال: طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال عثمان: حرمت عليك".

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" (٢) إسنادًا ولفظًا.

قال الشافعي: طلاق العبد اثنتان، فيملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد اثنتين.

وقال في "الإملاء": جعل الله الطلاق بالرجال وإليهم، وجعل العدة على

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 494 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.