Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 16

  1. كتاب الإيلاء

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا يكون موليًا حتى يحلف على ترك الوطء أبدًا أو مطلقًا، فإذا انقضت مدة الأربعة أشهر ولم يطأها؛ كان لها أن تطالبه بالرجوع إلى الوطء أو الطلاق. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: أن المولى إذا لم يطأ في مدة الإيلاء، وقع بمضي المرأة طلقة وبانت منه. وحكى ذلك عن ابن مسعود.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليًا ﵁ أوقف المولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليًا أوقف المولى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (كرم الله وجهه) كان يوقف المولى.

أخرج مالك (١) في الموطأ الرواية الثالثة، وأخرج الشافعي الروايات الثلاث في كتاب الإيلاء (٢)، مؤكدًا لحديث سليمان بن يسار في وقف المولى.

وقال الشافعي -فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا -كرم الله وجهه- وقف المولي. وقال: هكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر، وعائشة، وعن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ أنهم وقفوا المُوْلى، وهم يخالفونه ويقولون: لا يُوقف إلا إذا مضت أربعة أشهر بانت منه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 16 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.