Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

قال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثًا أن يكون بما وجد في نفسه، لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين؛ طلقها ثلاثًا جاهلاً بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشترط.

قال: وزاد ابن عمر أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين.

وتفريق النبي عند فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.

قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله ﷿ ثم سنة رسول الله ﷺ دلائل واضحة منها: أن عويمرًا سأل رسول الله ﷺ عن رجل وجد مع امرأته رجلاً، فكره المسائل، وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت.

قال: وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن؛ فحرم من أجل مسألته".

قال: وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، [عن] (١) عامر بمثل معناه.

ومنها: الدلالة على أن ما حرم النبي ﷺ حرام بأمر الله إلى يوم القيامة.

ومنها: الدلالة على أن رسول الله ﷺ حين وردت عليه هذه المسألة، وكانت حكمًا وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها، فقال لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك" فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان، ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال: "لا سبيل لك عليها"، ولم يرد الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت [باللعان] (٢).

وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن هشام بن عروة وجاء رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 26 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.