Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

لم نستحسن سفك دم مسلم من غير حجة؛ إذ لم يجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد، وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح، وتصديقهم وهم عدول حسن فنصدقهم، ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا. والكلام على هذا وأحكامه وبسط القول فيه، أمر متعلق بكتب أصول الفقه وفروعه، وإنما اعترض القول فذكرنا ما قدره الله تعالى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد قال: شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين، فقال له ابن شداد، أهي التي قال النبي ﷺ: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها" فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي طويلًا ومختصرًا هكذا.

أما البخاري (١): فأخرجه عن ابن المديني، عن سفيان بالإسناد.

وعن ابن عفير وابن يوسف، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.

وعن إسماعيل، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن الناقد وابن أبي عمر، عن سفيان.

وعن أحمد بن يوسف الأزدي [عن إسماعيل بن أبي أويس] (٣)، عن سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، وفي بعض طرقها قال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن عيسى بن حميد، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 32 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.