Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 48

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الثاني في الولد للفراش

قال: وقد رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة.

وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم.

الولد: يقع على الذكر والأنثى والواحدة والجمع، تقول: هذا ولدك، وهذه ولدك، وهؤلاء ولدك.

واللام في "للفراش" لام الملك.

والفراش أراد بها: النكاح, لأن الزوجة فراش الرجل.

وقيل: أراد صاحب الفراش، يريد بالفراش الذي ينامان فيه.

وقد صرح بذلك البخاري في رواية أخرى له: أن النبي ﷺ قال: "الولد لصاحب الفراش".

والعاهر: الزاني، والعاهرة: الزانية، عهر فهو عاهر.

والعُهْر -بالسكون- الزنا، ويروى بالفتح والاسم: العهر.

ومعنى قوله: "وللعاهر الحجر" قد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد به الرجم, لأن حد الزاني رجم بالحجارة.

وليس الأمر كذلك، لأن ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن منهم.

قالوا: وإنما المعنى به ها هنا الحرمان والخيبة، كقولك: إذا أيَّسْت الطالب وخيبته من الشيء ما لك غير التراب وما في يدك غير الحجر، ونحو ذلك من الكلام، يريد أن العاهر قد خاب من لحوق الولد وأيس منه، وهذا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 48 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.