Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الأول في عدة الطلقة

كتاب العدة وفيه بابان

الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها

وفيه خمسة فصول

الفصل الأول في عدة المطلقة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن -هو ابن أبي بكر الصديق- حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت له لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة وقد جادلها في كتاب الله ناس فقالوا: إن الله ﷿ يقول: ﴿ثَلَاثةُ قُرُوء﴾ (١)، فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

هذا حديث صحيح، أخرج مالك (٢) في الموطأ الرواية الأولى.

قوله: "انتقلت حفصة" أي نقلتها إليها من البيت الذي كانت فيه معتدة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 57 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.