Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الأول في عدة الطلقة

حاضت، في شهر ثلاث حيض، فقال علي ﵁ لشريح: قل فيها، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صُدِّقت، فقال له: قالون" -وقالون بالرومية أصبت-.

وقد رواه ابن شهاب، عن إسماعيل وفيه: فجاءت بعد شهر (١) فقالت: قد انقضت عدتي.

وفي رواية أخرى: أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة، فلم يدر ما يقول فيها، فرفع إلى علي ﵁ فقال: سلوا عنها جاليتها -أو قال: جارتها- فإن كان حيضها كان كذا، وإلا فأشهر ثلاثة.

قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا، أما بعضهم فيقول: لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يومًا.

وقال بعضهم: أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين قومًا.

وأما نحن فنقول بما روي عن علي, لأنه موافق لما روي عن النبي ﷺ أنه لم يجعل للحيض وقتًا، ثم ذكر حديث مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن النبي ﷺ في شأن فاطمة بنت أبي حبيش: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي".

قال الشافعي: فلم يوقت لها وقتًا في الحيضة ليقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: "إذا أقبلت وإذا أدبرت".

قال الشافعي: لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 61 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.