Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الثاني في عدة الوفاة

يونس، عن الزهري مثل البخاري.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثل البخاري.

وكلهم أخرجوه أطول من هذا، وقد جاء من طرق كثيرة عن سبيعة عن أم سلمة.

قوله: "قد تصنعت للأزواج" يريد: تحسنت وسويت هيأتك وبرئت, لأنه رآها وقد فارقت هيئة المعتدات، ثم علل قوله وإنكاره عليها بقوله: إنها أربعة أشهر وعشرًا يريد: أن المدة التي تجب عليك أن تعتدي بها هي عدة الوفاة.

وقوله: "كذب أبو السنابل" يريد بالكذب الخطأ, لأنه لم يقل لها ذلك نقلاً ولا حكمًا سمعه من رسول الله ﷺ إنما قال لها ذلك برأيه واجتهاده وظنًا منه أن الأمر كذلك، وما كان هذا سبيله فلا يتطرق إليه الكذب, لأن الكذب يتعلق بالأخبار لا بالاجتهاد، فسمي الخطأ كذبًا اتساعا ومجازًا، وذلك سائغ لقرب ما بينهما, ولذلك قال: "أو ليس كما قال أبو السنابل" وهذا ظاهر في المعنى لا يحتاج إلى تأويل، فإنه لفظ يحتمل الخطأ والكذب فكان صرفه إلى الخطأ أولى موافقة للقول الأول.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور ابن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله ﷺ فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها".

هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري والنسائي.

وأخرجه مالك (٢) في الموطأ بالإسناد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 70 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.