Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الثاني في عدة الوفاة
  4. فرع أما أقل العمل وأكثره

فرع

في أقل الحمل وأكثره

روي عن أبي الأسود الدؤلي (١) أن عمر رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها، وأُتِيَ عليْ ﵁ في ذلك فقال: لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٣) ستة أشهر حمله، وحولين كاملين تمام رضاعه لا رجم عليها، فخلى عمر عنها.

وروي عن ابن عباس ما دل أن أقل الحمل ستة أشهر. وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء.

وروي عن الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك بن أنس حديث عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله! من يقول هذا هذه جارتنا [امرأة] (٤) محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين وإلى هذا ذهب الشافعي.

وقول عمر بن الخطاب في امراًة المفقود: تتربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل هذه المدة.

قال الشافعي: وأعجب ما سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة يحضن لتسع سنين.

قال البيهقي: روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال: أدركت فينا امرأة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 72 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.