Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الرابع في امرأة المفقود

الفصل الرابع

في امرأة المفقود

أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي ﵁ "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار ابن الحكم، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير".

قد روى هذا الحديث أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن علي.

ورواه سماك بن حرب، عن حنش، عن علي.

ورواه سعيد بن جبير، عن علي ﵁.

قوله: "ولا تخير" إشارة إلى الزوج الأول، فإن بعضهم يقول: يخير بين المرأة والصداق وروى ذلك عمر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزوج إذا غاب عن امرأته وكانت غيبته منقطعة لا يسمع له خبر ولا يعلم له موضع، ففيه قولان:-

قال في الجديد: ليس للزوجة أن تتزوج بحال، وإنما تصبر حتى تتيقن موته أو طلاقه.

وروي ذلك عن علي أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته.

وإليه ذهب ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 75 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.