Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها

وفي أخرى: عن قتيبة، عن حماد، عن سعد بن إسحاق.

أعبد: جمع قلة لعبد.

وطرف القدوم -بتخفيف الدال- تلة جبل بالحجاز قرب المدينة.

وقولها: فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي. هو رجوع من الغيبة إلى ضمير المتكلم، لأنه قال في الأول: "جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها، فكان إخبار من الراوي عنها ثم عدل عن الإخبار فجعل كأن المخبر هي.

وقوله: "حتى يبلغ الكتاب أجله" يريد مدة العدة التي فرضها الله تعالى وقدرها وهي أربعة أشهر وعشرًا, ولم يرد بالكتاب كتاب الله العزيز، إنما أراد ما كتبه الله أي فرضه على النساء من العدة.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "الرسالة" (١) مستدلًا به على قبول خبر الواحد، ولذلك قال الشافعي في عقبه: وعثمان في علمه وإمامته يقبل خبر امرأة عن رسول الله ﷺ، ويصير إلى اتباعه ولم يتهمها ويقضي به بين المهاجرين والأنصار.

قال الشافعي. قال الله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٢). الآية. فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول، ولم أحفظ عن أحد خلافًا في أن المتاع: النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول، وثبت لها السكنى فقال: "غير إخراج" ثم قال: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ فدل القرءان على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن، ودل الكتاب إذا كانت السكنى لها فرضا فتركت حقها؛ ولم يجعل الله على الزوج حرجًا من ترك حقه غير ممنوع لم

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 87 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.