Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل الثاني من الباب الثاني في الأحداد

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

الخلوق: ضرب من الطيب مجموع من أخلاط زعفران وقصب الذريرة وقرنفل كذا يقوله الأطباء، وقيل غير ذلك.

والإحداد: حزن المرأة على زوجها وترك الزينة ولبس ثياب الحزن وفيه لغتان: أحدت تحد فهي محد وحدت تحد فهي حاد ويرى أنه من الحد المنع لأنها منعت من الزينة.

والحفش: قد جاء تفسيره في الحديث، وسمي حفشًا لضيقه.

وقيل: الحفش الدرج فشبه به لصغره.

وقد جاء في بعض الروايات عن مالك أن الحفش: الخص.

وقوله: "فتفتض به" قد فسره الشافعي في الحديث أنه بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة وبالقاف والباء الموحدة، والمروي في الحديث إنما هو: تفتض بالفاء والتاء المعجمة بنقطتين من فوق.

قال الأزهري: قال القتيبي: سألت الحجازين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تنتف عن وجهها شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض بطائر فتمسح به قبلها وتلبده فلا يكاد يعيش.

قال: وهو من فضضت الشيء إذا كسرته، كأنها في عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه الدابة.

قال الأزهري: وقد روى الشافعي هذا الحديث غير أنه روى هذا الحرف بعينه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 94 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.