Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع

كتاب الرضاع

وفيه فصلان

الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -زوج النبي ﷺ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله: "أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة، فقلت: يا رسول الله! لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل علي؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:

"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرج الرواية معًا إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن إسماعيل.

وأما أبو داود (٣): فأخرج الثانية عن القعنبي.

وأما الترمذي (٤): فأخرج الثانية عن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي (٥): فأخرج الأولى عن هارون بن عبد الله عن معن.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 98 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.