Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 227

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  3. الفرع الأول: في النوم

وقال في القديم: إنه حجة يجب على المجتهدين من أهل الأعصار التمسك بها ثم قال: وإنما تكون حجة إذا لم يختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد ولم يظهر خلاف، فيكون حينئذ حجة وإن لم ينتشر.

وقال في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة فالتمسك يقول الخلفاء أولى.

وقال في بعض أقواله: القياس الجلي يقدم على قول الصحابي.

وقال في موضع اخر: إن قول الصحابي مقدم على القياس.

وأجمعوا على أن قول الصحابة لا يكون حجة [] (١) والظاهر من المذهب أنهم إذا اختلفوا، سقط الاحتجاج بأقوالهم [] (١) اضطربت الأقوال فيها.

وقد حكينا ما عرفناه من أقوال الأئمة فيها.

وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ.

وقد أخرجه مالك في الموطأ (٢).

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 227 (SanadKitab #13241, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.