Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 103

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع

والكلية: قوله: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".

فيحصل من مجموعهما أنها لا تحل لي.

قوله: "تتوق" بتائين معجمتين بنقطتين من فوق والواو مشددة من: تاق إلى الشيء يتوق: إذا مال إليه ورغب فيه: يريد ما لك تميل إلى نساء قريش وترغب في نكاحهن وتدعنا معشر أهلك.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ في ابنة حمزة مثل حديث سفيان.

هذا الحديث هكذا جاء في المسند ولم يذكر متنه وإنما قال: مثل حديث سفيان، يعني حديث علي بن أبي طالب المذكور قبل هذا.

وقد أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) عن ابن عباس حديث ابنة حمزة بمعناه.

وأخرج مسلم (٤) حديث ابنة حمزة عن أم سلمة بمعناه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٥) إسنادًا ولفظًا.

وأخرجه الترمذي (٦): عن الأنصاري، عن معن، عن مالك وفيه: عن رجل له جاريتان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 103 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.