Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 113

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الثاني فيما يحرم من الرضاع

وأخرجه في رواية أخرى: عن زياد بن أيوب، عن ابن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تحرم المصة ولا المصتان". فجعله في هذه الرواية من مسند عائشة، وحديث عائشة هذا قد أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

فأما مسلم (١): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل. وعن سويد بن سعيد، عن معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن إسماعيل، عن أيوب بإسناد مسلم.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن محمد بن [عبد الأعلى] (٤) الصنعاني، عن معتمر بن سليمان، عن أيوب.

واتفاق هؤلاء الأئمة على رفع الحديث عن عبد الله بن الزبير إلى عائشة، يدل على أن رواية الشافعي، ورواية النسائي الأولى مرسلة (٥).

قال الربيع: فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي ﷺ؟ فقال: نعم.

وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي ﷺ ابن تسع سنين.

المصة: المرة الواحدة من المص، تقول: مصصت الشيء -بالكسر- أمصه -بالفتح- مصا، وامتصصته مثله.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 113 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.