Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الثاني فيما يحرم من الرضاع

وكان ذلك في سالم خاصة. وهذا حديث أم سلمة لم يجئ في المسند ولا في رواية الربيع، وإنما ذكر المزني في المختصر الكبير: أن الشافعي حين عورض بهذا قال: ما جعلناه خاصًا بهذا الخبر ولكن أخبرني الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيدة بن عبد الله -يعني ابن زمعة- عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي ﷺ وقالت في الحديث: كان رخصة لسالم خاصة، قال الشافعي: فأخذنا بهذا يقينًا لا ظنًا.

وإنما قال الشافعي هذا لأن حديث مالك مرسل، وقد أسنده غيره إلى عائشة وفيه حكايه عروة، عن أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ لا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن، وإنما قال: وقلن لعائشة: والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله ﷺ دون الناس. وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة.

قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجًا من الحكم العام، فلا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وأخرج أيضًا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.

وأخرج عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 118 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.