Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب النفقات
  2. الفصل الثالث في نفقة الماليك

الفصل الثالث

في نفقة المماليك

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) عن أبي الطاهر، [عن ابن وهب] (٢) عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج. وأخرجه مالك في الموطأ (٣) قال: بلغني أن أبا هريرة قال: وذكر الحديث.

قوله: "للملوك" بلام الملك دليل على وجوب النفقة له واستحقاقه لها، والجار والمجرور في موضع الخبر، والمبتدأ طعامه وكسوته عطف عليه، التقدير: طعام المملوك وكسوته يملكها.

وإنما قدم الخبر لأنه آكد في المعنى، ولأنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك الطعام والكسوة واستحقاقه؛ فقدم ما هو أعنى به وعنده أهم.

وقوله: "بالمعروف" يريد لا إسراف فيه ولا تقتير بل وسطًا من الحال.

وقوله: "ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" قال الشافعي: يعني -والله أعلم- إلا ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه يومًا أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز عنه فيما بقي.

والمذهب: أن نفقة المماليك واجبة، فإن كان العبد صغيرًا أو غير مكتسب

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 130 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.