Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب الجراح
  2. الباب إلأول في تحريم القتل

وأما النسائي (١): فأخرجه عن إبراهيم بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد بن زيد بالإسناد وزاد مع أبي أمامة: عبد الله بن عامر بن ربيعة.

وفي الباب عن: عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة.

ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).

"من" في قوله: "من إحدى ثلاث" لابتداء الغاية، كأن الحل ابتدأ من إحدى هذه الثلاث.

وفي الرواية الأخرى: "بإحدى ثلاث" وهي بالتسبيب وهي أظهر في البيان من "من"، لأن التعدية بها أكثر وأعرف.

وإنما أنث الثلاث: ذهابًا إلى الخصال ثم فسرها بقوله: "كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" فيجوز في كفر الجر على البدل من "ثلاث"، والرفع على الاستئناف. وكذلك قوله: "زنا", و"قتل نفس".

والإيمان والإسلام في هذا الحديث عبارة عن شيء واحد، كقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٤) وذلك لأن الكفر يضادهما معا.

ولا أعتبار في إباحة دم المرتد بما ينعقد عليه الضمير؛ إنما هو مجرد الظاهر من قول: أو فعل، وسواء كان ضميره معتقدا عليه أو لا فإنه يكفر بذلك، فلهذا قلنا: إن قوله: "بعد إيمان" إنما يريد به كفر بعد إسلام.

والإحصان: من أحصن الرجل: إذا تزوج فهو محصن بفتح الصاد وهو

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 138 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.