Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب الجراح
  2. الباب إلأول في تحريم القتل

أمته، لأن الله ﷿ قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) فطلب ذلك منهم أبو بكر.

ومنها: أن السخال تجب فيها الزكاة لأنه قال: لو منعوني عناقا، والعناق: الصغير من أولاد المعز خلافا لأبي حنيفة.

ومنها: أن الصغيرة تؤخذ من الصغار خلافا لمالك فإنه قال: يؤخذ منها كبير.

ومنها: أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.

ومنها: أن الزكاة الواجبة في مال المرتد لا تسقط عنه بالردة.

وأما العقال: فقد اختلف في تفسيره:

فقال أبو عبيد: العقال: صدقة عام.

وقال غيره: العقال: الحبل الصغير الذي يعقد به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة, لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.

وقال غيره: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة تعمد إلى حبل فيفرق به بين بعيرين، أي يشده في أعناقهما لئلا يشردا فيسمى عند ذلك القرائن، وكل قرينين منها عقال.

وقال المبرد: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا.

وتأول بعض أهل العلم قوله: "لو منعوني عقالًا" على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 147 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.