Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الثاني في المسلم بالذمى

الفصل الثاني

في المسلم بالذمى

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا ﵁ قال: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرءان؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.

هكذا أخرجه في كتاب "جراح العمد" بهذا الإسناد واللفظ إلا أنه قال: "يؤتى" بدل "يعطى" و"القرءان" عن "كتابه" وقال: "ولا يقتل مؤمن بكافر".

وأخرج في القديم قال: وذكره يحيى بن سعيد، عن [ابن] (١) أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتل مسلم بكافر".

هذا حديث صحيح، قد أخرجه البخاري والنسائي.

وقد أخرج ذكر الصحيفة وأنهم لم يكتبوا عن النبي ﷺ شيئاً غير القرءان.

مسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤). وأضافوا إلى حديثهم ذكر المدينة وفضلها وتحريمها.

أما البخاري (٥): فأخرجه عن محمد بن سلام، عن وكيع، عن سفيان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 160 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.