Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الثاني في المسلم بالذمى

رواية النسائي. وكلا القولين حسن.

وقد جاء في رواية: "مسلم" وفي أخرى: "مؤمن" وكلاهما في هذا الموضع واحدًا لا فرق بينهما. كقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١).

والكافر في هذا الحديث يدخل فيه كل من ليس بمسلم مشركا كان أو معاهدًا أو مستأمنًا أو كان كتابيا عند الشافعي، فلا يجوز عنده أن يقتل مسلم بكافر.

وروى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسلم يقتل بالذمي خاصة. وإليه ذهب الشعبي والنخعي.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه قال: ومجاهد والحسن- أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: "ولا يقتل مؤمن بكافر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن أن النبي ﷺ قال في خطبته عام الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر".

قال: مرسل؟ قلت: نعم.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "اختلاف الحديث" والثانية في كتاب "الديات".

وقال الشافعي: وقد يصله غيره من أهل المغازى من حديث عمران بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 163 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.