Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الباب الخامس في الوضوء
  2. الفصل الثالث: في الأحداث الناقصة
  3. الفرع الثالث: في المذي

والمراد بالنضح في هذا الحديث: الغسل بالماء فإنه هو الواجب.

"والفرج": العورة، ويطلق كثيرًا على الدبر والقُبُل من الذكر والأنثى، وهو من الانفراج والفرجة بين الشيئين.

"ومذّاء": من أبنيةِ المبالغة، يقال لمن يكثر منه المذي كما يقال لمن يكثر منه الأكل والضرب أكَّال وضَرَّاب.

وفي إحدى روايات البخاري وغيره "توضأ واغتسل".

"وذَكَرَك": دليل على أن الاستنجاء، يجوز أن يقع بعد الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، لا سيما عند من لا يرى نقض الوضوء بلمس الفرج.

وأما من نقضه به، فإذا استنجى ولم يلمس فرجه بعد الوضوء؛ لم ينتقض وضوؤه.

"والذَّكَر" العضو المعروف، وجُمِعَ على "مذاكير" على غير قياس، كأنهم فرقوا بالجمع بين الذكر العضو، وبين الذكر ضد الأنثى.

قال الأخفش: المذاكير من الجمع الذي لا واحد له.

"والنضخ" بالخاء المعجمة الدفق، نضخت الماء إذا دفقته.

وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، "فليغسل ذَكَرَه وأنثييه" (١).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 235 (SanadKitab #13241, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.