Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الخامس في أحاديث متفرقة

الفصل الخامس

في أحاديث متفرقة

أخبرنا الشافعي: عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن عمر بن الخطاب ﵁ أتى برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفى بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفى، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن.

وقال الشافعي فيما حكى عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمدًا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت.

قال: هو يخالف ما احتج به فلا يحبسه حتى يموت.

وأخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبي ﷺ فقال: أقدني. قال: "انتظر" فعاد إليه فقال: "انتظر" فعاد إليه فقال: "انتظر". فعاد إليه فأقاده، فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قد برأت رجله وشلت رجلي؟ فقال: "قد قلت لك انتظر" ولم ير له شيئاً.

هذا حديث مرسل، وكذا رواه أيوب، وابن جريج عن عمرو بن دينار

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 181 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.