Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ

الله ﷺ قضى بدية المسلم مائة من الإبل، وكان هذا أقوى من نقل الخاصة، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل.

وذكر حديث ابن عيينة وحديث ابن عمر وقد تقدما.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: "في النفس مائة من الإبل".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: "في النفس مائة من الإبل".

قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي ﷺ؟ قال: لا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه يعني بذلك.

هذا طريق من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ والنسائي.

أما مالك (١): فأخرجه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول: "أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس".

وأما النسائي (٢): فأخرجه من طرق كثيرة طويلة ومختصرة.

فمنها: عن عمرو بن منصور، عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 189 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.