Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الثالث في قيمة الدية

ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبًا ولا ورقا لوجوب الإبل، وأخذ الذهب والورق من القروى لإعواز الإبل فيما أرى -والله أعلم- لأن الحق لا يختلف في الدية.

وتفصيل المذهب: أن الواجب في الدية الإبل، فإن أعوزت فلم يكن في تلك الناحية أو كانت إلا أنها لم تبع بثمن مثلها فقد اختلف قول الشافعي فيها:-

فقال في القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. وبه قال مالك.

وقال في الجديد: إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز العدول عن الإبل إلى الدراهم والدنانير مع وجودها, ولا يتعين الإبل على الجاني.

وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، ومائتا بقرة، ومائة حلة، وألفا شاة، ووافقهم أحمد إلا أن عنده في الحلل روايتان.

وأما تقدير الدية بالدراهم:-

فإن الشافعي قال: إنها اثنى عشر ألف درهم. وهذا على القديم.

فأما على الجديد: فإنها تقوم بغالب نقد البلد، وإذا وجد بعض الإبل أخذ وقوم الباقي بالذهب أو الدراهم. وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عشرة آلاف درهم.

وأما دية المرأة وجراحها: فإنها على النصف من دية الرجل وجراحه وبه قال أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن ابن علية والأصم فإنهما قالا: دية الرجل والمرأة سواء. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 193 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.