Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الثالث في قيمة الدية

قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول أن الدية اثنى عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا. فقلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية -فيما زعمت- من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قلتها، فإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضى به؟ قال: لم تكونوا تحسبون، قلت: أفتروي شيئًا تجعله أصلاً في الحكم، فأنت تزعم أن من روي عنه لا يعرف ما قضى به؟.

وقال الشافعي: فادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم، وإنما عن عمر قبل الدية من الورق ولم يجعل [لهم] (١) أنهم أعلم بالدية منه إذ كان عمر منهم، فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم.

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن أن عليًا قضى بالدية اثنى عشر ألفًا.

قال الشافعي: وبهذا نقول وهم يقولون: الدية عشرة آلاف درهم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 196 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.