Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الخامس في دية جراح [المرأة]

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن شعبة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء يستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف.

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.

وأخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت -أو قال: فختت- بمائة دينار.

قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد ولا شيء مؤقت، وجعل الشافعي فيها الحكومة في موضع آخر، ثم قال: وقد قضى به زيد بن ثابت في العين القائمة بمائة دينار فلعله قضى به على هذا المعنى -والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 210 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.