Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل السابع في دية الجنين

الفصل السابع

في دية الجنين

أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، أخبرنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها".

وأخبرنا الشافعي قال: قال قائل: ما الخبر بأن النبي ﷺ قضى بالجنين على العاقلة؟ قيل: أخبرنا الثقة قال الربيع: هو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "جراح العمد"، وأخرج الثانية في كتاب "الديات" (١) كما ذكرنا ولم يتعرض إلى لفظ الحديث فيها والحديث هو الرواية الأولى، وقد رواه البيهقي في كتابه عن الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك (٢): فأخرج الرواية التي ذكرها البيهقي.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث.

وأما مسلم (٤)، وأبو داود (٥)، والنسائي (٦): فأخرجوه عن قتيبة، عن الليث.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 214 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.