Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل السابع في دية الجنين

ذوى الفروض المقدرة فروضهم.

والمراد بالعصبة ها هنا: العاقلة: وهم الذين تجب عليهم دية الخطأ.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الغرة الواجبة في الجنين هي بقدر نصف عشر الدية، وهو خمس عن الإبل، أو ستمائة درهم، أو خمسون دينارًا، وهذا التقدير إنما يعدل إليه عند عدم الغرة، ولا يجب في الجنين إن لم يسقط ميتًا فإن سقط حيًا ثم مات بسبب الجناية ففيه الدية الكاملة، وسواء ذكرًا أو أنثى بعد أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط.

ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير الغرة بنصف عشر الدية، ولا اعتبار بنفاسة قيمة الغرة، إنما المعتبر السلامة عن العيوب التي توجب الرد في البيع.

ومتى عدمت الغرة عدل إلى قيمتها خمس من الإبل، فإن لم توجد الإبل فعلى القديم: ينتقل إلى الذهب والدراهم، وعلى الجديد: إلى قيمة الإبل.

والغرة ميراث لورثة الجنين، وأما دية القتيل فإنها ميراث لورثته، وعن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون الدية.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب "أن النبي ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم عن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال النبي ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان".

هذا حديث صحيح إلا أنه مرسل، أخرجه البخاري والنسائي ومداره على مالك، وقد أخرجه في الموطأ (١) هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري (٢) عن قتيبة عنه.

وأخرجه النسائي (٣): عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 216 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.