Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 218

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل السابع في دية الجنين

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال: "أذكر الله امرءًا سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي -يعني ضرتين-، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح خبائين فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة فقال عمر: لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس أن عمر بن الخطاب ﵁ وذكر الحديث مثله وقال في آخره: إن كدنا نقضي في مثل هذا برأينا.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "الرسالة" (١)، والثانية في كتاب "جراح الخطأ" (٢) وأخرجه في الموضعين مرسلاً، وقد أخرجه أبو داود والنسائي هكذا مرسلاً، وأخرجاه مسندًا عن طاوس عن ابن عباس.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن عبد الله بن محمد الزهري، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس مرسلاً وزاد فيه: بغرة عبد أو أمة.

وفي أخرى: عن محمد بن مسعود المصيصي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس مسندًا.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد، عن عمرو، عن طاوس مرسلاً.

وعن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج مسندًا مثل أبي داود.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 218 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.